جواب حجته.
الثاني: قوله (عليه السلام): دين الله أحق أن يقضى (1).
[ما لو ملك نخلا قبل بدو صلاحه]
قال (رحمه الله): اذا ملك نخلا قبل بدو صلاحه، فزكاته عليه. وكذا لو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح، فان ملك الثمرة بعد ذلك، فالزكاة على المملك، والاولى الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا.
أقول: هذه المسألة التى ذكرها مبنية على مسألة التعلق، فكل من قال بتعلق الزكاة عند بدو الصلاح، أوجب الزكاة هنا على المالك، وكل من لم يقل به لم يوجبها عليه، بل على المشتري.
ولما كان مذهبه تعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا جرم لم ير وجوبها عليه، بل على المشتري.
قال (رحمه الله): ولو كان بيده نصاب بعض حول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الاصل، والاشبه استئناف الحول.
اقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله)، فقال: اذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير، كان حول السلعة حول الاصل. والحق الاستئناف، وهو اختياره في المعتبر (2).
لنا- أنه مال لم يحل عليه الحلول، فلا تجب فيه الزكاة. أما الصغرى فظاهرة، اذ التقدير ذلك. وأما الكبرى فلقوله (عليه السلام): لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول (3). وقد بينا في الاصول أن النكرة في سياق النفي للعموم.
أحتج بأن زكاة التجارة متعلقة بالقيمة، فكانا كالمال الواحد، فلا يعتبر لها
Página 65