لقصر نصيب الفقراء عن هذا الفرض، والعام يخص للدليل، وقد بيناه.
وأجاب عنه في المعتبر (1) بأنه غير متناول لصورة النزاع، لان العشر مما يكون له نماء وفائدة، فلا يتناول المئونة، وأنت تعرف [ضعف] (2) هذا الجواب.
[حكم الثمرة لو صارت تمرا والمالك حي ثم مات]
قال (رحمه الله): اذا كان له نخل تطلع مرة واخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني الى الاول، لانه في حكم ثمرة سنتين وقيل: يضم، وهو الاشبه.
أقول: القول الاول ذكره الشيخ في المبسوط (3)، محتجا بما ذكره المنصف والحق أنها تضم، كما لو اختلفت في الادراك، أو الاطلاع، أو فيهما، وحجته منقوضة بعين ما ذكرناه من الدليل.
قال (رحمه الله): لو صارت الثمرة تمرا والمالك حي، ثم مات، وجبت الزكاة وان كان دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين قيل: يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان، وقيل: تقدم الزكاة، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، وهو الاقوى.
أقول: القول الاول اختاره الشيخ في المبسوط (4)، محتجا بأنهما حقان على عين واحدة ولا أولوية، فوجب التقسيط، والثاني قول بعض علمائنا، ولعله الاقرب لوجهين:
الاول: الزكاة واجبة في العين مطلقا، والدين ثابت في الذمة، وانما تعلق بالعين بعد موته، ولا جرم أن الاول أسبق، فكان أولى عملا بالمناسبة، وهو
Página 64