البسر أوله طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر (1) فتجب فيه الزكاة، عملا بالروايات المشهورة الدالة على وجوب الزكاة في التمر.
والجواب: نسلم أنه يسمى تمرا لا حقيقة لكن مجازا، بدليل سبق غيره الى الفهم، والمجاز انما يصار إليه للقرينة، ولا قرينة في الاحاديث دالة على إرادة البسر من لفظ التمر، فأما دعواهم فيما عدا البسر فتحكم محض.
[وجوب الزكاة بعد اخراج حصة السلطان]
قال (رحمه الله): ولا تجب الزكاة الا بعد اخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الاظهر.
أقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن زكاة الزرع بعد اخراج جميع مئونته كاجرة السقي والعمارة والحافظ والمعاون في صرام وحصاد وما أشبههما، وقال في المبسوط (2) والخلاف (3): ان ذلك على رب المال دون الفقراء، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد.
لنا- أن المئونة سبب النمو والحفظ، فتكون على الجميع، أعني: على المستحق والمالك، اذ هو مشارك له.
الثاني: الاصل براءة ذمة المالك من وجوب الدفع، ترك العمل به في صورة اخراج الزكاة للاجماع، فيبقى الباقي على أصله.
الثالث: التمسك بظاهر قوله (عليه السلام) «لا ضرر ولا اضرار» (4). احتجوا بقوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر، أو نصف العشر (5). فلو أخرجت المئونة
Página 63