خفيفة، خرجت على النصف (1).
وما ذكره الشيخ من التفسير قد ذكره الجوهري (2).
والحق الاستحباب، عملا باصالة البراءة السالمة عن المعارض، ويؤيده رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: الزكاة على تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم، وعفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سواهن (3). وغير ذلك من الروايات.
واحتجاجه بصدق اسم الشعير والحنطة عليهما، فيدخلان تحت العموم الدال على وجوب الزكاة عليهما ضعيف، لانا نمنع صدق اسم الشعير على السلت حقيقة وكذا صدق اسم العلس، نعم يصدقان مجازا، والمجاز لا يصار إليه بدون القرينة ولا قرينة هنا.
قال (رحمه الله): والحد الذي تتعلق به الزكاة من الاجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا. وقيل: بل اذا احمر ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد الحصرم، والاول أشبه.
أقول: القول الاخير هو المشهور بين الاصحاب. وأما الاول، فلا أعرف قائلا به من علمائنا، وانما هو شيء اختص به (رحمه الله) في هذا الكتاب وغيره من مصنفاته، عملا بظاهر النقل، وتمسكا بمقتضى الاصل.
وتظهر فائدة الخلاف قبل صيرورته تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا، فعلى ما اختاره (رحمه الله) لا يضمن. وعلى قول الاصحاب يضمن، لتحقق الوجوب.
احتج الشيخ (رحمه الله) بأن البسر يسمى تمرا لغة. قال صاحب الصحاح:
Página 62