الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة؟
على المقرض أو المقترض؟ فقال: على المقترض، لان له نفعه فعليه زكاته (1).
نص (عليه السلام) على العلة، فكانت أبلغ في التنصيص، وأبلغ من هذه الرواية رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)(2).
احتج الشيخ (رحمه الله) بعموم قوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» (3) وبرواية منصور بن حازم الصحيحة عن أبي عبد الله (عليه السلام) فى رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده، فقال: ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض (4). والعام يخص للدليل.
والرواية غير دالة على موضع النزاع، بل يدل على سقوط الزكاة عن المقترض مع تبرع المقرض بالاداء، والنزاع انما وقع في اللزوم.
[عدم وجوب الزكاة في غير الاجناس الاربعة من الغلات]
قال (رحمه الله): لا تجب الزكاة في غير الاجناس الاربعة من الغلات: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لكن يستحب فيما عداها من الحبوب مما يدخله المكيال والميزان، كالذرة والارز والعدس والسلت والماش والعلس. وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والاول أشبه.
أقول: هذا القول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله). وفسر السلت بأنه نوع من الشعير. والعلس بأنه نوع من الحنطة، قال ويقال: انه اذا ديس بقي حبتين في كمام، ثم لا يزال كذلك حتى يدق، أو يطرح في رحى خفيفة ولا يبقى بقاء الحنطة، وانما بقاؤه في كمامه، ويزعم أهلها أنها اذا هرست، أو طرحت في رحى
Página 61