فيه» مناقض لقولنا «فيه شيء» ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية.
قال (رحمه الله): لا زكاة في السبائك والنقار. وقيل: اذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة، ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه.
أقول: للاصحاب في هذه المسألة قولان، أحدهما الوجوب، واختاره الشيخ في أكثر كتبه، وابنا بابويه والمرتضى (قدس الله روحه).
والثاني الاستحباب، وهو اختيار المفيد (قدس الله روحه). والقول الاخر للسيد، واختاره ابن أبي عقيل وفتوى ابن ادريس.
احتج الموجبون بالاحتياط، وبرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1) ومثلها رواية محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)(2).
واحتج الآخرون باصالة براءة الذمة، وبظاهر الروايات المشهورة وصريحها والاحتياط معارض بالاصالة، والروايتان محمولتان على الاستحباب جمعا بين الادلة.
[زكاة القرض على المقترض]
قال (رحمه الله): وزكاة القرض على المقترض ان تركه حولا بحاله، ولو شرطها على المقترض، قيل: يلزم الشرط. وقيل: لا يلزم، وهو الاشبه.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية (3) الى اللزوم، وأطبق باقي الاصحاب على خلافه، وهو الحق.
لنا- اصالة براءة ذمة المقرض، ولان الزكاة متعلقة بالعين ولا عين هنا، انما العين في يد المقترض.
ويؤيده رواية يعقوب بن شعيب الصحيحة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
Página 60