فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة [دنانير] ثم كل ما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان بالغا ما بلغ. وقيل: لا زكاة فى العين حتى يبلغ أربعين ففيه دينار، والاول أشبه.
اقول: القول الاول هو المشهور بين علمائنا، عملا بعموم قوله (عليه السلام) «هاتوا ربع عشر أموالكم» (1) ترك العمل به فيما دون العشرين، للاجماع، فيبقى الباقي على عمومه، وغير ذلك من الاحاديث المروية من طرقنا وطرق الجمهور أيضا.
والثاني ذكره ابن بابويه، عملا بالاصل، واستنادا الى ظاهر الرواية المروية عن الباقر والصادق (عليهما السلام) قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء (2). والاصل يخرج عنه للدليل، والرواية معارضة بروايات كثيرة صحيحة السند.
وقال في التهذيب: يحمل قوله «ليس فيما دون أربعين مثقالا شيء» على أن المراد بالشيء دينار، لان لفظة «الشيء» يصح أن يكنى به عن كل شيء (3).
قال المصنف في المعتبر: وهذا التأويل عندي بعيد (4).
وأقول: ما ذكره حسن (5) اذ النكرة في سياق النفي للعموم. أما أولا فلصحة الاستثناء التي (6) يخرج من الكلام ما لولاه لدخل. وأما ثانيا فلان قولنا «لا شيء
Página 59