وهو الاظهر.
أقول: ذهب الشيخ أيضا أنه اذا بادل جنسا بغير جنسه فرارا من الزكاة وجبت محتجا بما تقدم. وجوابه ما سلف. ولنا الرواية السابقة.
قال (رحمه الله): ولو تفاوتت الاسنان بأزيد من درجة واحدة، لم يتضاعف التقدير الشرعي، ورجع في التقاص الى قيمة السوق على الاظهر.
اقول: ذهب أبو الصلاح الحلبي الى تضاعف التقدير الشرعي، فلو وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، بل حقة دفعها واسترجع أربع شياة، أو أربعين درهما [وبالعكس يدفع ويخير بأربع شياة، أو أربعين درهما] (1) وكذا لو لم يجد حقة ووجد جذعة دفعها واستعاد ست شياة، أو ستين درهما. وينعكس الفرض بانعكاس التقدير، وكذا فيما عدا أسنان الابل.
واختار ابن ادريس ما ذكره المصنف (رحمه الله)، لان التقدير المذكور في الدرجة الواحدة على خلاف الاصل، فيقتصر به على مورده، لان التعدي قياس وهو باطل.
قال (رحمه الله): والشاة التي تؤخذ من الزكاة قيل: أقلها الجذع من الضأن أو الثني من المعز. وقيل: ما يسمى شاة، والاول أظهر.
اقول: القول الاول هو المشهور بين الاصحاب، ومستنده الحديث المروي عن النبي (عليه السلام)(2). وأما الثاني فقد نقله المصنف في هذا الكتاب، ولم احصل الآن القائل به. فان كان نقله حقا، فمستنده اطلاق الاحاديث المشهورة.
[وجوب الزكاة في الذهب والفضة]
قال (رحمه الله): ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، وفيه عشرة قراريط، ثم ليس فى الزائد شيء حتى يبلغ أربعة دنانير، ففيها قيراطان،
Página 58