لنا- أنه ليس من أهل التكليف، فلا يتناوله الامر، ولا يلزم مثله في الصبي لورود النص عليه عينا.
احتج بأن المجنون مشارك للصبي في عدم العقل.
والجواب: المشاركة في المسلوب لا يوجب التماثل.
قال (رحمه الله): ولا تجب الزكاة في المال المغصوب، ولا الغائب اذا لم يكن في يد وكيله أو وليه، ولا الرهن على الاشبه.
أقول: قال في الخلاف: اذا استقرض ألفا ورهن عليها مثلها، لزمه زكاة القرض اذا بقي في يده حولا (1) وتردد في زكاة الرهن، فتارة أوجبها عليه، لانه قادر على التصرف فيه بفكه، وتارة اسقطها، نظرا الى أنه ممنوع من التصرف فيه.
وله في المبسوط (2) كالقولين، لكن الذي قواه في الخلاف الوجوب وهو الاصح، ويحمل قول هذا الفاضل على ما اذا كان الراهن معسرا، لتحقق المنع حينئذ.
[عدم وجوب الزكاة في الدين]
قال (رحمه الله): ولا تجب الزكاة في الدين، فان كان تأخره من جهة صاحبه قيل: تجب الزكاة على مالكه. وقيل: لا، والاول أحوط.
أقول: ذهب الشيخ المفيد والشيخ أبو جعفر الى الاول، وذهب ابن أبي عقيل الى الثاني، واختاره ابن ادريس.
احتج بعموم قوله (عليه السلام) «هاتوا ربع عشر أموالكم» (3) ترك العمل به في حصول التأخير من المدين، للاجماع، فيبقى حجة في الباقي.
والرواية الدالة على ذلك عن الصادق (عليه السلام) قال: لا صدقة على الدين، ولا
Página 53