ويأتي بالفائت ويبنى. وقيل: هذا الحكم مختص بالاخيرتين، ولو كان في الاوليين استأنف، والاول أظهر.
أقول: القول الاول مذهب السيد المرتضى وسلار وأبي الصلاح وابن البراج واختاره في المعتبر (1) ومذهب مختار شيخنا أيضا، لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهده التكليف.
أما الصغرى، فلانه مأمور بالاتيان بكل ركعة بركوعها ولم يأت به، اذ هو التقدير. وأما الكبرى فظاهرة.
لا يقال: المقدمتان ممنوعتان، أما الاولى بمنع كونه مأمورا حال النسيان، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. وأما الثانية فلا نسلم البقاء في عهدة التكليف، لانه انما يلزم ذلك لو قلنا ان الاتيان بالمأمور به لا على وجهه يوجب الاعادة، وهو ممنوع، لافتقار الاعادة الى دليل ثان.
ولئن سلمنا المقدمتين، لكن نمنع دلالتهما على محل النزاع، اذ مذهبه بطلان الصلاة، وهما لا يدلان عليه، بل على بقاء التكليف بالركوع، ونحن نقول بموجبه، اذ مع ايجاب حذف السجدتين والاتيان بالركوع يكون التكليف باقيا فلا يخرج عن العهدة.
لانا نقول: الناسي لا يسقط عنه الفعل مطلقا، بل الاثم، وتكليف المحال انما يلزم لو قلنا انه مكلف حالة النسيان، أما لو قلنا انه مكلف بأن يأتي حالة ذكره فلا، وظاهر أن النسيان غير مسقط للتكاليف.
وأما دليل وجوب الاعادة فظاهر، اذ الاتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس
Página 50