قال (رحمه الله): يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا.
وقيل: لا يجوز الا مع العذر، وهو الاشبه.
أقول: الجواز مذهب أبي علي ابن الجنيد، ومستنده الاصل، ورواية علي بن فضل الواسطي قال: كتبت الى الرضا (عليه السلام) اذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول. فكتب الي: صل على مركبك الذي أنت عليه (1).
وجه الاستدلال: ان الجواب وقع عاما، فلا تخصيص بالسؤال بخصوص السبب. والحق المنع، وهو مختار أكثر الاصحاب، لانها واجبة، فلا تصلى على الراحلة، كغيرها من الفرائض، عملا بالعموم الدال على الحرمة، والاصل تخالف للدليل، ونمنع عموم الجواز، لوقوعه جوابا عن سؤال خاص فلا يتعداه، وفارق السبب حيث كان اللفظ فيه عاما، فلا يتخصص بالسبب.
[في الصلاة على الاموات]
قال (رحمه الله) في فصل الصلاة على الاموات: ويرفع يديه في أول تكبيرة اجماعا، وفي البواقي على الاظهر.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) الى استحباب الرفع في الاولى فقط، وهو مختار أكثر الاصحاب، واختار في الاستبصار (4) الثاني، وهو أقرب عند المصنف.
واحتج عليه في المعتبر (5) بأن رفع اليدين مراد لله في أول التكبيرة، وهو دليل اختصاصه بالرجحان، فيكون مشروعا في الباقي، تحصيلا لتلك الارجحية وعندي
Página 48