لنا- ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يقول: اذا اجتمع عيدان في يوم واحد، فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى: انه قد اجتمع لكم عيدان في يوم وأنا أصليهما جميعا، فمن كان منزله قاصيا وأحب أن ينصرف، فقد أذنت له (1). ولان حصول المشقة فيه أكثر.
احتج الشيخان برواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) اجتمع عيد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)، فخطب الناس، فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يأتيه فليفعل، وان شاء لم يفعل، فان له رخصة (2).
ويضعف بأن خبرنا مقيد وخبركم مطلق، فيحمل عليه توفيقا بين الدليلين.
فائدة:
لو قلنا بالسقوط مطلقا، وجب على الامام الحضور، قاله علم الهدى، تمسكا بظاهر العموم السالم عن المعارض، وظاهر كلام الشيخ في المبسوط (3) ليس بجيد.
قال (رحمه الله): اذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، ان كان ممن تجب عليه، وفي خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها تردد، والاشبه الجواز.
أقول: منشؤه: النظر الى الاصالة القاضية بالجواز، وهو مذهب أكثر الاصحاب.
والالتفات الى أن ظاهر الرواية (4) دال على التحريم، وهو اللائح من كلام الشيخ به. أما لو خرج قبل الفجر، فلا كراهة ولا تحريم اجماعا.
[حكم صلاة الكسوف]
قال (رحمه الله) في صلاة الكسوف: اذا حصل الكسوف في وقت فريضة
Página 46