من الحضور. فلو اعتد بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذا التكليف عن وجه قبح، وهو التصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا.
وأما الكبرى فظاهرة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، واختيار ابن حمزة.
والالتفات الى العمومات الدالة على العدد من غير فرق بين العبد وغيره.
ولا يلزم من انتفاء وجوب الجمعة عنه مع عدم الحضور عدم وجوبها مع الحضور والانعقاد به، كما في المريض، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (2)، واختاره المتأخر.
قال (رحمه الله): الاصغاء الى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد، وكذا تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.
أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة من الوجوب وعدم التحريم وهو اختيار الشيخ فى المبسوط (3)، وأحد قولي الشافعي.
والالتفات الى أن المقصود من الخطبة هو انزجار الحاضرين بالوعظ، وذلك انما يكون بالكف عن الكلام والاصغاء الى الخطبة، والا لم يكن للخطبة فائدة، فيكون الاتيان بها عبثا، وهو اختيار أكثر الاصحاب.
قال (رحمه الله): يعتبر في امام الجمعة كمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، ويجوز أن يكون عبدا، وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم؟
فيه تردد، والاشبه الجواز، وكذا الاعمى.
أقول: التردد يختص بالاولين، ومنشؤه: النظر الى أن الابرص والاجذم ينفر القلوب منهما، فلا يصلحان للامامة. والمقدمتان ظاهرتان، وهو اختيار
Página 40