Idah Taraddudat
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Géneros
مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)(1).
وغير ذلك من الروايات، واختار ابن ادريس الثاني، وهو أقرب، لان الاستطاعة شرط ولم يحصل، وقد عرفت أن الواجب المقيد انما يجب عند حصول شرطه. ولاصالة براءة الذمة ولدلالة مفهوم الرواية المروية عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2).
والروايات محمولة على الاستحباب، أو على من استقر الحج في ذمته وعرض له ذلك بعد الاستقرار.
قال (رحمه الله): ولو كان لا يستمسك خلقة- الى آخره.
اقول: البحث في هذه كالبحث في السابقة، وقد مر مستقصى.
قال (رحمه الله): ولو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال، قيل: يسقط وان قل، ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة. كان حسنا.
أقول: الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3) والمصنف في المعتبر (4)، وهو الاقوى، لان تخلية السرب شرط وفاقا ولم يحصل، وقد عرفت أن تحصيل شرط الواجب غير واجب. وأما الثاني، فضعيف جدا.
[من مات بعد الاحرام ودخول الحرم]
قال (رحمه الله): ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برأت ذمته. وقيل:
يجتزئ بالاحرام. والاول أظهر. وان كان قبل ذلك، قضيت عنه ان كانت مستقرة وسقطت ان لم يكن كذلك.
اقول: الحاج على ضربين: الاول من حج في عام الوجوب. الثاني من حج بعد استقرار الوجوب.
Página 139