165

إيضاح ترددات الشرائع

إيضاح ترددات الشرائع

Géneros

Fiqh chií

قال (رحمه الله): والفسوق. وهو الكذب.

أقول: وقال بعضهم: وهو السباب أيضا، ولا بأس به، اذ لا ينفك عنه الا نادرا، وخصصه ابن البراج بالكذب على الله ورسوله وأئمته (عليهم السلام)، وهو غريب.

قال (رحمه الله): والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله.

أقول: قال أبو علي: وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحم، فمعفو عنه ما لم يدأب في ذلك، وهو حسن.

فرع:

لو ادعى عليه بدعوى كاذبة، ففي جواز دفعها بلفظ الجلالة اشكال، ينشأ:

من عموم المنع، ومن أن فيه دفعا للضرر، فيكون سائغا، لقوله (عليه السلام): لا ضرر ولا اضرار (1).

[ما يحرم فعله للمحرم]

قال (رحمه الله): وقتل هوام الجسد حتى القمل.

أقول: سوغ ابن حمزة قتل القملة على البدن، والمشهور المنع، عملا بالرواية (2).

قال (رحمه الله): واخراج الدم الا عند الضرورة، وقيل: يكره.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ المفيد (قدس الله روحه)، الا مع الضرورة عملا برواية الحسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام) عن المحرم يحتجم، قال: لا، الا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: اذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (3).

وتحمل ما عداها مما تدل على الجواز الذي هو حجة القائلين على الضرورة

Página 183