160

إيضاح ترددات الشرائع

إيضاح ترددات الشرائع

Géneros

Fiqh chií

يكن لها أخذ الزائد، وان كان أقل لم يلزمه أكثر من المسمى، ولها أن تمنع نفسها باطنا.

البحث الثاني: لو انعكس الفرض كان القول قول المرأة لغير ما ذكرناه ما لم يقم البينة، ثم ان وقع ذلك بعد الدخول، كان عليه المهر كملا، لثبوته بالوطء ثبوتا مستقرا. وان كان قبل الدخول، قال الشيخ في المبسوط: كان لها نصف الصداق (1).

والحق وجوبه كملا، لوجود المقتضي، وهو العقد المحكوم بصحته شرعا.

احتج بأنه حرم عليه نكاحها قبل الدخول باعترافه، فيجب لها نصف المهر كالطلاق.

والقياس عندنا باطل، سلمنا لكن الفرق موجود، اذ الطلاق يحصل معه البينونة ظاهرا، بخلاف صورة النزاع. أما لو أقام البينة، فالحكم ما تقدم.

وطولنا الكلام فيها، لكونها من المهمات.

فرع:

لو أشكل زمان وقوع العقد، فلم يعلم هل كان حال الاحلال أو حالة الاحرام؟

قال الشيخ في المبسوط: كان العقد صحيحا (2). والاحوط تجديده.

فرع آخر:

قال في المبسوط: ولو كانت المرأة محرمة، فالحكم ما تقدم.

Página 178