99

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ومن ادعى أنه يحتاج إلى الصدقة لا يقبل إلا ببينة، ويجوز أن يعطى [المستحق] (1) الزكاة أو يقاصه من دين له عليه (2) وإن لم يعلمه ذلك.

ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين دون المشركين، ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره إلا إذا عين (3) لها قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز.

وسهم المؤلف (4) القلب وهو الكافر المستمال للجهاد والاسلام بشئ من المال، لا يجوز دفع ذلك إليه إلا للنبي أو الإمام القائم مقامه.

ومن وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم الرقاب. والمكاتب لا يعطى من الزكاة إلا إذا فقد ما وجب عليه من مال الكتابة (5) أوحل به نجم [وليس معه ما يكفيه لنجمه، وإن لم يحل عليه نجم] (6) جاز أن يعطى إن لم يكن معه [ما يكفيه لنجمه فإن لم يحل عليه نجم جاز أن يعطى إن لم يكن معه] (7) شئ.

الغارم إذا كان استدان في معصية وقد تاب عن ذلك وكان فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا، وإن صرف الغارم ما أخذه في غير قضاء الدين لم يسترجع منه، وقضاء الدين عن الميت داخل في سبيل الله سواء كان الميت ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لا.

Página 119