Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
7

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الفصل الثاني مقدمة الوضوء ضربان: مفروض ومسنون.

والمفروض (1) ع: ترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط، إلا في موضع لا يمكن الانحراف، وغسل مخرج النجو أو مسحه بالحجر حتى ينقى إن لم يتعد النجاسة موضعها، أو بما يزيل العين كالحجر والمدر والخرق إن كان طاهرا، وغسل مخرج البول بالماء لاغير، وأقله مثلا ما عليه، وعند ضرورة حرج وفقد ماء ينشفه بالمدر والخرق.

ولا يستنج (2) مع الاختيار إلا باليسار ولا يستنج (3) بالروث ولا بما لا يزيل العين كالعظم والحديد، ولا استعمال الأحجار التي استعملت في الاستنجاء.

والمسنون: التستر عن الناس عند الحاجة، وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء، واليمنى عند الخروج، والتسمية والتعوذ من الشيطان عند دخول الخلاء، وتغطية الرأس، وترك استقبال القمرين بالحدثين، والريح بالبول، والتجنب عندهما من أفنية الدور ومواضع اللعن والشوارع والمشارع، وفئ النزال، ومسقط الثمار، وحيث يتأذى المسلمون بنجاسته فيه، والمياه الجارية والراكدة.

ولا يبول في جحرة الحيوان، ولا في الأرض الصلبة، ويقعد على أرض مرتفعة عند البول، ولا يطمح (4) ببوله في الهواء، ولا يستنج وفي إصبعه خاتم، نقش فصه اسم الله تعالى أو أسماء خيرته من بريته، أو فصه حجر له حرمة كحجر زمزم.

Página 27