55

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الفصل الثاني عشر التعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى خاصة ندب ولا يجهر به، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، وحكمها حكم السورة في الجهر بها والاخفات، ويستحب الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة، ومن قدم بعض آي الحمد على بعض متعمدا استأنف الصلاة، إذ الترتيب واجب فيها، وإن كان ساهيا أتى بها مرتبة ولا شئ، ولا يقوم مقام الحمد غيرها في الأوليين، ومن لا يحسنها أو لا يحسن بعضها قرأ ما يحسن منها أو غيرها، وإن لم يحسن شيئا من القرآن سبح أو هلل بدله ثم تعلمه إن أمكن، ومن ترك تشديدة من الحمد متعمدا فلا صلاة له لقوله - عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. (1) وذلك يفيد قراءة جميعها والتشديد حرف منها، وكذا إن لحن متعمدا أو مع التمكن من تعلمه سواء أحال المعنى أو لا، ولا شئ على الناسي.

وقراءة من لا يقدر على القراءة أن يحرك لسانه، ولا يجوز أن يقرأ القرآن بغير لغته، ولا يجزي من القراءة ما لا يسمعه نفسه (2) فيما يخافت، وفيما عدا الأوليين هو مخير بين الحمد وبين قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا، وإن لم يقل الله أكبر إلا في المرة الثالثة جاز، وإن نسي القراءة في الأوليين استحب له القراءة في الأخريين، وروي أنها تعينت له حينئذ. (3) إذا قرأ مع الحمد في الأوليين بعض سورة أو قرن بين سورتين معهما لم يحكم ببطلان صلاته وإن كان ذلك غير جائز، ويجوز ذلك في حال الضرورة.

Página 75