321

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

عنها إذا قبلت بمثلها، والزيادة أفضل، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه.

ومن أراد عطية أولاده، فالأولى أن يسوي بينهم، ولو كانوا ذكورا أو إناثا، وإن فضل بعضهم على بعض جاز.

* * *

Página 352