Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
32

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ونواقضه نواقض الوضوء سواء، والتمكن من استعمال الماء فإن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ ثم عدمه وأراد الصلاة استأنف التيمم وإن لم يحدث عن الأول، فإن وجد الماء بعد الشروع في الصلاة بتكبيرة الاحرام مضى فيها ولا يجب الرجوع عنها، ويستحب الرجوع قبل الركوع، فأما بعده فلا يجوز.

إذا وجد الماء وهو في الصلاة فلما فرغ من الصلاة فقد الماء، استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة احتياطا، لان تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة.

إذا تيمم من الجنابة ثم أحدث بما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء أعاد التيمم ولم يتوضأ.

ومن احتلم في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله و سلم لا يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم، ويجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء.

المسافر إذا جامع زوجته ولم يجد من الماء ما يغسلان به الفرج تيمما وصليا ولا إعادة عليهما، لقوله تعالى: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ". (1) ولم يفصل، والأحوط وجوب الإعادة عليهما.

الفصل الثامن عشر النجاسات: هي الدم إلا دم البق والبرغوث (2) والسمك، والبول، والغائط مما لا يؤكل لحمه، والمسكر، والفقاع، والمني من سائر الحيوان، وذرق الدجاج، وبول الخفاش (3) خاصة من الطيور، ولعاب الكلب والمسوخ والمسوخ أنفسها

Página 52