Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
كتاب الهبة الهبة تفتقر صحتها إلى الايجاب والقبول. وهي ضربان: ما لا يجوز الرجوع فيه، وما يجوز.
فالأول أن تكون الهبة مستهلكة، أو قد يعوض عنها، أو تكون لذي رحم ويقبضها هو أو وليه، سواء قصد بها وجه الله تعالى أو لا، أو يقبض (1) وقد قصد بها وجه الله تعالى، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته.
والثاني ما عدا ذلك.
والهبة في المرض المتصل بالموت، محسوبة من أصل المال لا من الثلث، وقيل:
من الثلث. (2) وهبة المشاع جائزة، ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب، لم يصح ولزمه الرد.
وإذا مات الواهب قبل القبض بعد قبول الموهوب له الهبة، لم يبطل عقد الهبة.
Página 349
Introduzca un número de página entre 1 - 499