318

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كتاب الهبة الهبة تفتقر صحتها إلى الايجاب والقبول. وهي ضربان: ما لا يجوز الرجوع فيه، وما يجوز.

فالأول أن تكون الهبة مستهلكة، أو قد يعوض عنها، أو تكون لذي رحم ويقبضها هو أو وليه، سواء قصد بها وجه الله تعالى أو لا، أو يقبض (1) وقد قصد بها وجه الله تعالى، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته.

والثاني ما عدا ذلك.

والهبة في المرض المتصل بالموت، محسوبة من أصل المال لا من الثلث، وقيل:

من الثلث. (2) وهبة المشاع جائزة، ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب، لم يصح ولزمه الرد.

وإذا مات الواهب قبل القبض بعد قبول الموهوب له الهبة، لم يبطل عقد الهبة.

Página 349