Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
النفي إيجاب. واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم لسقوط الفائدة، وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفا على الأول، كانا جميعا راجعين إلى الجملة الأولى، فلو قال: علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهما، كان إقرارا بستة.
وإذا استثنى بما لا يبقى معه من المستثنى منه شئ بطل، لأنه بمنزلة الرجوع عن الاقرار فلا يقبل، وإن استثنى بمجهول القيمة (1) كقوله: علي عشرة إلا ثوبا، فإن فسر قيمته بما يبقى معه من العشرة شئ صح، وإلا بطل، ويجوز استثناء الأكثر من الأقل وفي القرآن: " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " (2) وفيه: " فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين " (3) فاستثنى من عباده الغاوين مرة، والمخلصين أخرى، ولابد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر.
إذا قال: له علي كذا درهم، بالرفع، لزمه درهم واحد، لان التقدير هو درهم أي الذي أقررت به درهم. وإن قال: كذا درهما، فقيل: لزمه درهم واحد لأنه أخرجه مخرج التفسير (4) وقيل: (5) لزمه عشرون درهما، لأن ذلك أقل عدد انتصب الدرهم بعده، فيجب حمله عليه، وإن قال: كذا درهم، بالخفض لزمه أقل من درهم، فبأي قدر فسره قبل منه، لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم، لان كذا عبارة
Página 333
Introduzca un número de página entre 1 - 499