Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
تيممه فيودي به فريضة عند تضيقها لما سبق، من وجوب حصول التيمم عند تضيق أداء فرض، إما مبتدء أو مستمرا عليه، هكذا ذكر المرتضى - رضي الله عنه - (1) وقال الشيخ أبو جعفر: متى تيمم في غير وقت فريضة حاضرة لصلاة نافلة أو لقضاء فريضة ويصلي به فريضة إذا دخل وقتها جاز لعموم الاخبار في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد. (2) وكل ما يستباح بالطهارة بالماء يستباح بالتيمم سواء، ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت، ولا يجب استئنافه لكل صلاة، والأفضل أن يجدد لكل صلاة.
ولا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض بالاطلاق إذا كان طيبا، ترابا كان أو مدرا أو حجرا أو حصى، كان عليه تراب أو لا، ويستحب أن يكون من عوالي الأرض دون مهابطها، ويكره بالرمل (3) والسبخة، ولا يجوز بالرماد والزرنيخ وغيرهما ولا من المعادن كلها، وإذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو المائع غير الماء ونحو ذلك لم يجز به التيمم (4) لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلق إلا أن يكون قدرا مستهلكا، وقال المرتضى - رضي الله عنه -: يجوز التيمم بالجص والنورة (5) ولا يجوز بالزرنيخ من المعادن.
وإذا أصاب الأرض بول وجففتها الشمس خاصة جاز التيمم بها.
إذا فقد الماء والتراب نفض ثوبه أو لبد دابته أو عرفها وتيمم بغبرته، وإذا لم
Página 50
Introduzca un número de página entre 1 - 499