Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
30

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

تيممه فيودي به فريضة عند تضيقها لما سبق، من وجوب حصول التيمم عند تضيق أداء فرض، إما مبتدء أو مستمرا عليه، هكذا ذكر المرتضى - رضي الله عنه - (1) وقال الشيخ أبو جعفر: متى تيمم في غير وقت فريضة حاضرة لصلاة نافلة أو لقضاء فريضة ويصلي به فريضة إذا دخل وقتها جاز لعموم الاخبار في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد. (2) وكل ما يستباح بالطهارة بالماء يستباح بالتيمم سواء، ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت، ولا يجب استئنافه لكل صلاة، والأفضل أن يجدد لكل صلاة.

ولا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض بالاطلاق إذا كان طيبا، ترابا كان أو مدرا أو حجرا أو حصى، كان عليه تراب أو لا، ويستحب أن يكون من عوالي الأرض دون مهابطها، ويكره بالرمل (3) والسبخة، ولا يجوز بالرماد والزرنيخ وغيرهما ولا من المعادن كلها، وإذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو المائع غير الماء ونحو ذلك لم يجز به التيمم (4) لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلق إلا أن يكون قدرا مستهلكا، وقال المرتضى - رضي الله عنه -: يجوز التيمم بالجص والنورة (5) ولا يجوز بالزرنيخ من المعادن.

وإذا أصاب الأرض بول وجففتها الشمس خاصة جاز التيمم بها.

إذا فقد الماء والتراب نفض ثوبه أو لبد دابته أو عرفها وتيمم بغبرته، وإذا لم

Página 50