Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
كتاب الجعالة الجعالة من العقود الجائزة فيجوز أن يكون العمل والمدة مجهولين، وأما العوض فلابد أن يكون معلوما، والمجعول له بعد التلبس بالجعالة، مخير بين الاتمام والرجوع. ولا رجوع للجاعل بعد التلبس إلا أن يبذل أجرة ما عمل.
من جاء بضالة إنسان أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشرط (1) فيه لم يستحق شيئا وجوبا، وإنما يعطى من جاء بعبد أو بعير إذا وجده خارج المصر أربعين درهما قيمتها أربعة (2) دنانير، وإن وجده في المصر فعشرة دراهم ندبا، ولا موظف فيما عدا ذلك بل بحسب العادة في مثله.
إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فجاء به اثنان أو ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار، بخلاف إن قال: من دخل داري فله دينار، لان لكل داخل من ذلك (3) إذنا، فإن شرط أجرة مجهولة لزم أجرة المثل.
إذا قال لكل واحد من ثلاثة نفر: إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة، فجاءوا به مجتمعين، كان لكل منهم ثلث العشرة، وإن شرط لأحدهم عشرا وللآخر
Página 329
Introduzca un número de página entre 1 - 499