Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
مطلقا عمت الوكالة كل شئ إلا الاقرار بما يوجب حدا أو تأديبا، فإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به.
ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح ولزمه الدرك فيه، ولو أقر الوكيل في الخصومة دون الاقرار بقبض موكله الحق الذي وكله في المخاصمة عليه لم يلزمه إقراره إلا إذا أذن له في الاقرار عنه.
والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى، ومطلق الوكالة بالبيع يقتضي أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا، فإن خالف لم يصح البيع، وإذا اشترى (1) الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، ولهذا لو وكله على اشتراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق عليه لم ينعتق.
والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز لكل واحد منهما فسخه، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ، سواء كان موكله حاضرا أو غائبا، ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه.
ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن، فإن لم يمكن فليشهد به، (2) وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل، ولم ينفذ بعده شئ من تصرفه، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد، أو على الاشهاد من غير إعلام وهو متمكن لم ينعزل، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم.
فإن اختلفا في الاعلام فعلى الموكل البينة به، فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله، فإن حلف مضى ما فعله، وإن نكل عن اليمين بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله، وتنفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه، أو بيعه له قبل بيع الوكيل.
Página 320
Introduzca un número de página entre 1 - 499