283

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كتاب الحوالة الحوالة تفتقر (1) في صحتها إلى شروط:

منها رضاء المحتال والمحيل والمحال عليه (2) وأن يكون المحال عليه مليا في حال الحوالة، فإن رضي المحتال (3) بعدم ملائه (4) جاز.

وتصح الحوالة على من ليس عليه دين إذا قبل الحوالة.

وإذا كان عليه دين اعتبر شرطان آخران: اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة، وأن يكون الحق مما يصح أخذ البدل فيه قبل قبضه، ولا يجوز الحوالة بالمسلم فيه، ولا تصح الحوالة إلا في ذوات الأمثال من الأموال.

وإذا صحت الحوالة انتقل الحق إلى ذمة المحال عليه، ولا يعود الحق إلى ذمة المحيل إذا جحد المحال عليه الحق وحلف عليه أو مات مفلسا أو أفلس وحجر الحاكم عليه.

Página 313