276

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

لم يكن [فيه] (1) ظلم أو غبن، فإن كان فيها ذلك وعلماه ورضيا به مضى القسمة، فإن لم يعلما ولا رضياه، بطلت ووجب فسخها.

إذا قسموا (2) دارا أو أرضا بشرط أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك بطل الشرط، فإن جعلوا الطريق في نصيب أحدهم وللباقين المرور بالاقدام فيها بالتراضي صح.

إذا كان بين جماعة دور فقال بعضهم: أريد أن آخذ حقي في كل دار، وقال بعضهم: يجمع (3) لكل واحد حقه في مكان واحد، وكانت الدور معتدلة في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها، قسم لكل واحد حقه في مكان واحد، وإن كانت مختلفة اختلافا بينا قسمت لكل دار منها ناحية، وأخذ كل منهم حقه منها.

إذا كانوا شركاء في حوائط وأراضي في نواح متفرقة قريب بعضها من بعض، وأراد كل واحد منهم أخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة جاز، وإن كان ذلك لا ينقسم على الأنصباء وفي قسمته ضرر على بعض الشركاء بحيث يخرج حقه بانفراده من الانتفاع به (4) وجب أن يجمع حصة كل واحد من ناحيته (5) بقيمة عادلة.

إذا كان بين قوم دار وهي غائبة عنهم قد عرفها جميعهم، جاز أن يقتسموها على الصفة التي عرفوها، ويصير لكل واحد منهم حقه بحسب ما عرفوها، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم دون بعض، لم يصح قسمتها إلا بعد أن يحضروها أو من

Página 304