271

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كتاب الصلح والقسمة الصلح جائز ما لم يود إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، ولا يحل أن يأخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق وهو جائز مع الانكار.

إذا صالح غيره على نصيبه مما ورثاه بشئ معلوم جاز.

نفسان لكل منهما حق عند صاحبه، أحاط علما بمقداره أو لا، فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا جاز، ولا رجوع لأحدهما على الآخر إن كان بطيبة نفس منهما.

من كان له على غيره ألفان فأبرأه من ألف وقبض الباقي، فاستحقه آخر ورده على المستحق فلا رجوع له فيما أبرأه لأنه لم يشترط (1) في الابراء سلامة الباقي له.

ادعى اثنان دارا في يد آخر، أنها بينهما نصفين، وصدق المدعى عليه أحدهما، وكذب الآخر، يرجع المكذب على المصدق بنصف ما صدق فيه، فإن صالح المقر المقر له من المقر به على مال بإذن صاحبه صح، وكان المال (2) بينهما نصفين، وإن كان بغير إذنه، صح الصلح في حقه دون حق صاحبه.

Página 299