255

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولم يمكنه حفره أو نقله، انفسخ العقد فيما بقي دون ما حفر.

إذا استأجره ليحفر له عشرة أذرع بعشرة دراهم، فحفر بعضها ثم عجز عن إتمامها، تقسم العشرة على خمسة وخمسين جزءا فيكون للذراع الأولى (1) جزء من الخمسة وخمسين وللثانية اثنان منها وللثالثة ثلاثة، وعلى هذا الحساب فيكون للعاشر عشرة. (2) انتهى.

2 × 2 = 4 4 - 1 = 3 3 × 3 = 9 9 - 3 = 6 4 × 4 = 16 16 - 6 = 10 5 × 5 = 25 25 - 10 = 15 6 × 6 = 36 36 - 15 = 21 7 × 7 = 49 49 - 21 = 28 8 × 8 = 64 64 - 28 = 36 9 × 9 = 81 81 - 36 = 45 10 × 10 = 100 100 - 45 = 55

Página 280