Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
كتاب الإجارة يستباح بعقد الإجارة نفس الانسان وعبده وثوبه وداره وعقاره، وتفتقر صحتها إلى شروط:
منها: ثبوت ولاية المتعاقدين، فلا يصح أن يوجر الانسان ما لا يملك التصرف فيه، لعدم ملك أو إذن، أو ثبوت حجر، أو رهن، أو إجارة متقدمة، أو غير ذلك.
ومنها: أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما، فلو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين، أو بمثل ما يوجر به فلان داره، لم يصح.
ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمه، حسا وشرعا، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا، لا يتمكن من تسليمه، أو ما لا يملك التصرف فيه، لم يصح.
ومنها: أن يكون منتفعا به، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه، والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت، لم يصح، لتعذر الانتفاع.
ومنها: أن تكون المنفعة مباحة، فلو آجر مسكنا، أو دابة، أو وعاء في محظور، لم يجز، فإن كان المستأجر مسكنا، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة، وإن كان دابة، افتقر إلى ذلك أيضا وإلى تعيين المسافة. (1)
Página 275
Introduzca un número de página entre 1 - 499