242

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الموجود، انتقص بحصته من الخسران. (1) إذا اشترى العامل جارية، فليس له ولا لرب المال وطؤها، كان في المال فضل أو لا (2) ولا تزويجها إلا إذا اتفقا على التزويج، ولا مكاتبتها إلا باتفاقهما معا، فإن عتق العبد وفي المال فضل، فولاؤه بينهما على ما شرطا في الربح، وإلا فلرب المال، وإن لم يشترطا عليه (3) الولاء، فولاؤه للامام إذا لم يتوال إلى أحد.

إذا قال لغيره: اغرس أرضي هذه كذا، على أن ما رزق الله من غرس فيها، كان بيننا نصفين، والأرض بيننا نصفين، لم يكن ذلك شركة، لان المالين لا يختلطان، ولا قراضا، لان من العامل العمل دون شئ من المال، فإذن الأرض تكون لمالكها والغرس للعامل، ولا يملك رب الأرض نصف الغراس، ولا العامل نصف الأرض، لان ذلك بيع معلوم بمجهول.

Página 267