البدن، ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا، وقيل: يغسله بكل واحد من المياه الثلاث ثلاث غسلات (1) والغاسل يغسل بعد كل غسلة يديه إلى المرفقين، (2) والإجانة بماء القراح (3) ولا يركب الميت في حال غسله ولا يقعده، وقد روي أنه يوضئه قبل الغسل (4) وروي أنه لا يوضئه وعلى هذا عمل الطائفة لأنه كغسل الجنابة، ومن عمل بالأول جاز، هكذا قال الشيخ أبو جعفر (5) ولا يقص شئ من أظفاره ولا شعره ولا يسرح رأسه ولحيته، وإن سقط شئ من ذلك في حال غسله جعل في كفنه، ويكثر الغاسل من ذكر الله تعالى وطلب العفو للميت، ثم ينشفه بثوب طاهر، ويكره أن تصب الغسالة إلى الكنيف، وإذا لم يوجد سدر ولا كافور غسل بماء القراح، وإذا خرج منه نجاسة بعد الغسل، غسل ذلك الموضع فقط، وإن أصاب الكفن قرض ذلك القدر.
الفصل الحادي عشر إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه، فإن لم يوجد من هذه صفته غسلته الأجانب في قميصه مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال، وقيل: إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل، (6) والأول أحوط.
Página 42