186

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وحلة بحلتين، وحمار بحمارين. ويجوز بيع مد من بر ودرهم بمدي بر (1) وبيع دينار وألف درهم بألف دينار، وزيادة كل ذلك نقدا.

لا يجوز بيع التمر بالتمر إذا كان خرصا بما يوجد منه.

ومن كان معه دراهم أو دنانير محمول عليها، لم يجز صرفها بالجياد إلا بعد بيانها وإن كانت صارت إليه بالجياد.

إذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير معينة لم يجز تسليم غيرها إلا برضاء البائع.

إذا خرج المبيع من غير جنس ما وقع عليه البيع، بطل البيع، وإن خرج بعض من غير جنسه دون الباقي، بطل البيع في ذلك البعض خاصة.

إذا اشترى دراهم بدنانير بأعيانها، فوجد ببعضها عيبا، كان البيع صحيحا، وللمشتري أن يرد المعيب بالعيب، أو يفسخ البيع في الجميع، وإن كان في الذمة بلا تعيين (2) وأطلقا، رجع الاطلاق إلى نقد البلد إن كان واحدا وإلى الغالب (3) من نقوده إن اختلفت، وإن لم يكن غالب لم يصح البيع إلا إذا وصف وذكر حال العقد.

ولا يجوز أن يتفرقا حتى يتقابضا، وإذا (4) وجد أحدهما بعد التقابض عيبا من جنسه، أو لا من جنسه قبل التفرق، فله الابدال، وبعد التفرق إن كان العيب لامن جنسه بطل الصرف، لأنهما تفرقا من غير قبض، لما تناوله العقد، وإن كان العيب في البعض، بطل العقد في ذلك البعض لاغير، وإن كان العيب من جنسه،

Página 209