Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما كان، وإن فسخا أو أحدهما البيع بطل الرهن، وإن لم يقبض الرهن حتى لزم البيع بالتفرق أو بانقضاء مدة الخيار، فالراهن بالخيار (1) بين أن يقبض أو لا، فإن أقبض لزم الرهن من جهته وإن امتنع لم يجبر عليه وكان البائع المرتهن بالخيار، إن شاء أقام على البيع بلا رهن وإن شاء فسخ، وعلى ما سبق من لزوم الرهن بالقول من الراهن ولزوم الاقباض، متى لزم البيع لزم إقباض الرهن.
خيار الشرط يورث إذا مات أحد المتبايعين أو كلاهما يقوم الوارث مقامه.
وإن كان عبدا أو مكاتبا قام مولاه مقامه، وكذا إن جن أحدهما أو أغمي عليه في مدة الخيار قام الولي مقامه ولا اعتراض له إذا أفاق.
يجوز التقابض في مدة الخيارات الثلاث والخيار باق. ومبدأ خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد، لان الخيار يدخل بعد ثبوت العقد، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق، فإن شرطا أن يكون من حين العقد، أو يكون مدة أحدهما أقل من مدة الآخر، صح، ولكل منهما الفسخ بالعيب، والامضاء قبل القبض وبعده، ولا يحتاج إلى حضور صاحبه.
إذا باع وشرط الخيار لأجنبي صح، وإذا قال: بعتك (2) على أن أستأمر فلانا في الرد، كان على ما شرط، ولا حد لاستئماره إلا أن يذكر زمانا معينا.
إذا قال: بعتك (3) على أن تنقد لي الثمن إلى عشر مثلا فإن نقدتني، وإلا فلا بيع، كان على ما شرط.
Página 204
Introduzca un número de página entre 1 - 499