Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحوول (1) الحول سقطت عنه بالاسلام، والجزية تصرف إلى أنصار الاسلام خاصة.
وشرائط الجزية: ألا يجاهروا المسلمين بكفرهم ولا بتناول المحرمات في شريعة الاسلام، ولا يسبوا مسلما، ولا يعينوا على الاسلام، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك. (2) ويلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط، ومتى أخلوا بشئ منها صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين.
ويغنم من جميع من خالف الاسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه، من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين، ولا يغنم ممن أظهر الاسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط، من غير جهة غصب دون ما عداها.
وبعد إخراج الصفايا والخمس من الغنيمة يقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة، لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس، ويأخذ المولود في دار الجهاد، ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم، مثل ما يأخذ المقاتل، وحكم غنيمة البحر كغنيمة البر، وباقي أحكام الغنائم قد مر.
وإذا بيعت أرض الجزية (3) من مسلم سقط خراجها وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها.
ومن أخذ أسيرا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتله ولم يجز للامام استبقاؤه، وإن أخذ بعد الفتح فالامام مخير بين المن عليه بالاطلاق أو المفاداة أو
Página 190
Introduzca un número de página entre 1 - 499