169

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحوول (1) الحول سقطت عنه بالاسلام، والجزية تصرف إلى أنصار الاسلام خاصة.

وشرائط الجزية: ألا يجاهروا المسلمين بكفرهم ولا بتناول المحرمات في شريعة الاسلام، ولا يسبوا مسلما، ولا يعينوا على الاسلام، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك. (2) ويلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط، ومتى أخلوا بشئ منها صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين.

ويغنم من جميع من خالف الاسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه، من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين، ولا يغنم ممن أظهر الاسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط، من غير جهة غصب دون ما عداها.

وبعد إخراج الصفايا والخمس من الغنيمة يقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة، لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس، ويأخذ المولود في دار الجهاد، ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم، مثل ما يأخذ المقاتل، وحكم غنيمة البحر كغنيمة البر، وباقي أحكام الغنائم قد مر.

وإذا بيعت أرض الجزية (3) من مسلم سقط خراجها وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها.

ومن أخذ أسيرا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتله ولم يجز للامام استبقاؤه، وإن أخذ بعد الفتح فالامام مخير بين المن عليه بالاطلاق أو المفاداة أو

Página 190