162

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ليخدمه ثم حج (1) أجزأه عن [حجة] (2) الاسلام.

ومن بذل له الاستطاعة لزمه الحج، إذا لم يكن (3) إلا طريق واحد وفيه عدو أو لصوص ولا يقدر على دفعهم سقط الوجوب (4) فإن لم يندفع العدو إلا بدفع [مال] (5) أو خفارة (6) فهو غير مخلى السرب فإن تحمل (7) ذلك كان حسنا، وإن تطوع غيره ببذله لزمه.

من مات قبل أن تنزاح العلة لم يجب أن يحج عنه، وإذا مضى من الزمان قدر ما يمكنه فيه الحج (8) بعد الوجوب، ولم يحج ثبت في ذمته وإن تلف ماله (9) ويجب أن يحج عنه من أصل تركته، فإن لم يخلف مالا حج عنه وليه ندبا، ومن حج بعد الاستطاعة بنية التطوع أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن حج عن نفسه وعن غيره لم يجز عن أحدهما ولا يستحق على الغير الاجر لفقد النية.

الفصل الخامس والعشرون من أحرم بحج أو عمرة فمنعه عدو من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق إلا ما صد فيه فله أن يتحلل، وإن كان له طريق آخر لا مانع منه يلزمه سلوكه

Página 182