151

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

صام الثلاثة الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله، وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير، أو توقد جماعة [نارا] (1) فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع [واحدا]. (2) وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض (3) درهم وعلى المحرم لكل منها (4) دم شاة، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي (5) شاة وقيل: القيمة. ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل (6) فطيم، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل وكذلك في اليربوع جدي، (7) وكذا في القنفذ والضب وشبه (8) ذلك.

[الفصل الحادي والعشرون] (9) [واعلم] (10) ان من قتل صيدا له مثل [وكان] (11) حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [فداؤه بمثله من النعم، وإن كان محرما في الحرام

Página 171