149

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة، وإن كان بعده فالبدنة لا غير، أو ينظر إلى غير أهله فيمني قادرا على البدنة، أو ينظر إلى أهله فيمني، أو يلاعبها كذلك، أو يعقد على امرأة لغيره ويدخل بها، أو يجادل ثلاثا كاذبا، أو يقبل امرأته عن شهوة، أو ينسى طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله يقضيه مع البدنة إن تمكن، أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا جاهلا بذلك، أو يجامع وهو في طواف الزيارة وعليه الإعادة، أو يجامع في طواف النساء ولم يجز نصفه (1) فإن جازه بنى عليه، أو ينذر الحج ماشيا ويركب (2) للعجز يقوم معها في المعابر، أو يجامع بين السعي يتممه معها (3) وإن جامع لظنه أنه تمم، تمم ولا شئ، وكل ما بلغ بدنة لا يجب فيه التضعيف وتكرار الوطء يوجب تكرار (4). الكفارة في مجلس واحد كان أم لا، كفر عن الأول أم لا.

ومنها: ما فيه بقرة وهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحشية أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع من شجرة الحرم ما لم يغرسه هو في ملكه (5) ولا نبت في داره (6). بعد بنائه لها (7) إن كانت كبيرة، أو لا يكون قادرا على البدنة الواجبة في الجماع قبل طواف الزيارة أو في الامناء من النظر إلى الأهل.

ومنها: ما فيه كبش [وهو أن يصيب أسدا إلا على سبيل الدفع عن النفس.

ومنها: ما فيه شاة] (8) وهو أن يصيب ظبيا أو أرنبا أو ثعلبا أو نحو ذلك في

Página 169