146

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وشرائط القارن والمفرد (1) أن يحرم في أشهر الحج، وأن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن مكيا، وإن كان فمن دويرة أهله، وأن يحج من سنته، والنية.

والمفروض من أفعال الحج ضربان: ركن وغير ركن، فأركان المتمتع عشرة: النية والاحرام من الميقات في وقته، وطواف العمرة، والسعي بين الصفا والمروة لها، والاحرام بالحج من جوف مكة، والنية له، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الزيارة، والسعي للحج.

وغير الركن ثمانية: التلبيات الأربع [مع الامكان] (2) أو ما يقوم مقامها مع العجز، وركعتا طواف العمرة، (3) والتقصير بعد السعي، والتلبية عند الاحرام بالحج وما يقوم مقامها، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز، وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا الطواف له.

وأركان القارن والمفرد ستة: النية، والاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الزيارة، والسعي.

وغير الركن فيهما أربعة: التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار، وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا الطواف له.

الفصل التاسع عشر كيفية أفعال المتمتع أن يبدأ بوفر شعر رأسه ولحيته (4) من أول ذي القعدة ولا يمس (5) شيئا منهما، فإذا انتهى إلى ميقات بلده أحرم بالحج متمتعا ومضى إلى

Página 166