Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر بعير ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها.
الفصل الرابع عشر الذبح على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض في هدي النذر وهدي الكفارة وهدي التمتع وهدي القران بعد التقليد أو الاشعار، والمسنون في هدي القران قبل التقليد أو الاشعار والأضحية، وهدي النذر يلزمه في صفته وسياقه، وتعيين موضع (1) ذبحه أو نحره ما يشترط الناذر، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا مما ذكرناه فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم وأن ينحره أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة، ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه، وهدي النذر مضمون على الناذر يلزمه عوض ما انكسر منه أو فات أو ضل ولا يحل له الاكل منه.
وأما هدي الكفارة فيختلف اختلاف الجنايات كما سبق [ويلزمه سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ولا يلزم سياق] (2) ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات (3) ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة (4) أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة، وفي إحرام الحج بمنى وحكمه في الضمان وتحريم الاكل حكم هدي النذر.
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة وأدناه شاة ويذبح أو ينحر (5) بمنى وكذا
Página 162
Introduzca un número de página entre 1 - 499