Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigador
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير، ونزولها أيام التشريق للرمي، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى (1) حين الإفاضة، وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة، فإن ترك المبيت بها مختارا بلا عذر ليلة فعليه دم، فإن ترك ليلتين فدمان، فإن ترك الثالثة فلا شئ عليه، لان له أن ينفر في النفر الأول وهو يوم الثاني من أيام التشريق، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس فعليه المبيت الليلة الثالثة، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث.
ومن أصاب النساء أو شيئا من الصيد أو كان صرورة (2) فليس له أن ينفر في النفر الأول بل يقيم إلى النفر الأخير وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، ويجوز لمن عدا من ذكرناه أن ينفر في الأول، وتأخير النفر إلى [النفر] (3) الأخير أفضل له، ومن أراد النفر في الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة فإنه يجوز معها قبل الزوال، ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس متى شاء، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك إلا الامام وحده فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.
الفصل الثالث عشر لا يجوز الرمي إلا بالحصى، ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام أو من مسجد الخيف، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى، سواء كان هو الرامي به أو غيره، ومقدار الحصاة (4) كرأس الأنملة وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش (5) منه ثم البيض والحمر، ويكره
Página 160
Introduzca un número de página entre 1 - 499