Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
122

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

يحضره ويصوم، فإن حضره وصام بعضه ثم لم يمكنه المقام خرج وقضى الباقي إذا عاد إلى أهله أو حيث عزم المقام فيه عشرة أيام فصاعدا. ومتى عجز عن صيام ما نذر فيه تصدق عن كل يوم بمد من الطعام. ومن (1) نذر أن يصوم غدا وكان يوم الأضحى ولم يعلم، أفطر ولا قضاء، والأفضل أن يقضيه. ومن نذر أن يصوم لا على وجه القربة بل على وجه (2) التمرين ومنع النفس لم ينعقد نذره.

ومن صام بنية التطوع جاز له أن يفطر متى شاء إلا بعد الزوال فإنه مكروه إلا أن يدعوه إلى ذلك أخ مؤمن فحينئذ الافطار أفضل.

الفصل السابع كل سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه الافطار، والشرائط هنا كهي، ثم ومتى كان السفر أربع فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه لم يجز له الافطار، ومن صام في السفر الذي يجب فيه الافطار (3) فعليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب الافطار وإلا فلا.

من بيت للسفر (4) وخرج قبل الزوال أفطر وقضى، وإن خرج بعد الزوال لم يفطر وقضى، وإن لم يبيت النية للسفر وتجدد له رأى فيه، أتم ذلك اليوم ولا قضاء، فإن جامع وأفطر فيه فعليه القضاء والكفارة، ولا يجوز الافطار بعد تكامل الشروط إلا بعد أن يخرج وتتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.

وواجب الصوم لا يجوز في السفر إلا النذر المقيد صومه بحال السفر وصوم الأيام الثلاثة لدم المتعة، وصوم التطوع مكروه فيه. ويكره للمختار إنشاء السفر في

Página 142