Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
118

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كذب، والارتماس في الماء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق كغبار الدقيق والتراب ونحوهما، وفي أصحابنا من قال: إن الارتماس والكذب المذكور لا يفطران (1) وإن الغبار يوجب القضاء دون الكفارة (2) والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر متعمدا بلا ضرورة، ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر متعمدا.

والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان وأقله مد مخيرا في ذلك، وروي أنها مرتبة، (3) والتخيير أظهر وأشيع، وروي أنه إذا أفطر يوما من رمضان بمحظور كالخمر والزنا لزمه الجمع بين هذه الكفارات الثلاث. (4) ومن أفطر يوما معينا نذر صومه فحكمه حكم رمضان، وروي أن عليه كفارة اليمين، وذلك محمول على من لا يقدر إلا عليها، وروي أنه لا شئ عليه، (5) وذلك محمول على من لا يقدر أصلا.

Página 138