Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
109

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

كتاب الصوم الفصل الأول الصوم إمساك مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص من ذي وصف مخصوص. أعني:

الامساك عن الطعام والشراب وغيرهما مما نذكر بعد، على وجه العمد دون النسيان، في النهار (1) دون الليل، ممن كان طاهرا ليس بجنب ولا حائض، ومؤمنا ليس بكافر، مقيما ليس بمسافر.

ومن شرط انعقاده النية المقارنة له فعلا أو حكما كالنائم طول شهر رمضان والمغمى عليه فإنه لا نية لهما وقد صح صومهما.

ومن شرط وجوبه كمال العقل والطاقة (2) البلوغ، وليس من شرط الوجوب الاسلام لان الكافر متعبد بالشرائع إلا أنه لا يلزمه القضاء إذا أسلم، لان القضاء فرض ثان، ومن صام غير عارف بالحق ثم استبصر فلا إعادة عليه، والمرتد إذا أسلم يلزمه قضاء ما فاته في حال الارتداد ولا يبطل صومه بنفس الارتداد ما لم يفعل ما يفطره، وأما زوال العقل، إن كان بما يفعله (3) المكلف بنفسه على وجه يرجى زواله بمجرى العادة كالسكر وغيره، فإنه يلزمه قضاء ما فاته حينئذ من

Página 129