Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
106

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigador

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا يجوز حملها (1) من بلد إلى بلد آخر، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم المستحق، فالأفضل ألا يعدل بها عن الأقارب إلى الأباعد وعن الجيران إلى الأقاصي (2) وأقل ما يعطى الفقير منها صاع واحد، وقد روي أنه إذا حضر جماعة وليس هناك من الأصواع ما يصيب كلا منهم صاع جاز أن يفرق عليهم (3) ولا يجوز مع الاختيار ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.

الفصل العاشر في الخمس:

الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه، ما يمكن نقله إلى دار الاسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرض والعقار والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم من غير جهة الغصب لمسلم.

وفي المعادن كلها ما ينطبع منها كالذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص، وما لم ينطبع كالكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش (4) والفيروزج والعقيق والقير والنفط والزئبق والكبريت والملح والمومياء والمن والعسل الذي يوجد في الجبال، وكل ما يخرج بالغوص من البحر أو يوجد على رأس الماء، وفي العنبر، وفي أرباح التجارات والمكاسب كلها، وفيما يفضل من الغلات المذكورة عن قوت السنة له ولعياله، وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير كان عليها أثر

Página 126