الثاني عشر: قال القاضي: وأما ذهابُ إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، فلا يصح معه عقدُ الإمامة؛ لعجزه عن كمالِ التصرُّف، ولا يخرج به من الإمامة إذا طرأ عليه؛ لأن المعتبر في عقدها كمالُ السلامة، وفي الخروج النقصُ (١).
الثالث عشر: قال القاضي: فإن كان أجدَعَ الأنفِ، أو سمل إحدى العينين، لم يؤثر في ابتداء العقد، ولا في استدامته؛ لأنه غيرُ مؤثر في الحقوق، وقد قيل: يمنع من عقدِها دون الإستدامة؛ لأنه نقصٌ يُزدرى، فتقلّ به الهيبةُ، وبقلّةِ الهيبة تقلّ الطاعة (٢).
الرابع عشر: الزَّمِنُ الذي لا يقدر على القيام، ولا المشي، ولا الركوب: يمنع من ابتداء عقدها، وهل يؤثر في الإستدامة؟
فقيل: يؤثر، وقيل: لا؛ لأنه يعتبر لابتدائها كمالٌ تامّ، وللخروج منها نقصٌ تام.
الخامس عشر: وأما الجُذامُ، فهل يُمنع منها؟ ظاهرُ كلام جماعة: يمنع؛ لأنه يعتبر لها كمالٌ تامّ، وهذه علة يُقذر صاحبُها ويُزدرى، ويُردّ بها في باب البيع والنكاح، وهي علة لا يُرجى زوالُها، فلايصح ابتداء عقدِها معها، وظاهرُ كلامِ بعضهم: لا يمنع، فهان حدثت بعدَ عقدها، فهل يؤثر في الإستدامة؛ ظاهرُ كلامِ بعضهم: لا، وظاهر كلام بعضهم: بلى.
_________
(١) المرجع السابق (ص: ٢٢).
(٢) المرجع السابق (ص: ٢١).
1 / 50