Aclaración de los Beneficios

Ibn Callama Hilli d. 770 AH
90

Aclaración de los Beneficios

إيضاح الفوائد

Investigador

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

والخمور، مع عدم التعدي، وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس، وتكره في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وقرى النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة أو بعد عشرة أذرع ، وجواد الطرق، دون الظواهر، وجوف الكعبة في الفريضة وسطحها، وفي بيت فيه مجوسي، وبين يديه نار، مضرمة أو تصاوير، أو مصحف، أو باب مفتوحان، أو انسان مواجه، أو حائط ينز من بالوعة البول.

المطلب الثاني في المساجد يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام، من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، وقصدها مستحب، قال أمير المؤمنين عليه السلام:

من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردي أو يسمع كلمة تدله على <div>____________________

<div class="explanation"> المحمل: فقال لا بأس، (لا يقال) الصلاة في المحمل حالة ضرورة أو رخصة تختص بالنافلة وعلى كلا التقديرين فلا حجة فيه على جواز الفريضة حالة الاختيار، (لأنا نقول) قد روى محمد بن أبي عمير، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتصلي على الشاذكونه وقد أصابتها الجنابة؟ فقال عليه السلام لا بأس (1)، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، يدل على عموم المقال، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال، والجواب بالعام مع إرادة الخاص وانتفاء القرينة، والكل حذر منه في الأصول.

(احتج) المرتضى بوجوه (ا) قوله تعالى: والرجز فاهجر، (2) والرجز هو النجس ومعنى هجره اجتنابه فالصلاة داخلة في هذا الاجتناب لأنها أولى الأحوال باشتراط الطهارة وأنسبها والهجر عبارة عن الاجتناب الكلي أي في سائر الأحوال والأزمان عرفا عاميا (لأنه) إذا قيل له أهجر الشئ الفلاني ففعله في حالة ما أو زمان ما قيل لم تهجر (ولأن) قولنا لا تهجر يناقضه عرفا أهجر والأول جزئي إجماعا فالثاني كلي،</div>

Página 91