699

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
مملوكي، ولم يدخل في الكتابة، فقالت: بل وجد بعدها فحكمه حكمي، فالقول قول السيد.
والفرق: أنهما في الأولى اختلفا في الملك، ويد المكاتب عليه، فكان القول قول من العين في يده.
بخلاف الثَّانية، فإن المكاتبة تدعي في الولد تبعيته (١)، والأصل عدم ذلك، فكان القول قول السيد (٢).
فَصل
٨٠٦ - إذا قتل السيد مكاتبه، لم يضمنه (٣).
ولو قطع طرفه، ضمنه (٤).
والفرق: أن بقتله تبطل الكتابة، فلو وجب الضمان لوجب للسيد على نفسه؛ لأنه عبده، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء (٥).
بخلاف الثَّانية، فإن الكتابة لم تبطل.
فَصل
٨٠٧ - إذا كاتب أمة بشرط إدخال ولدها في الكتابة، ثم أعتقه عتق، وسقطت حصته من مال الكتابة
ولو حدث لها ولد بعد عقد الكتابة من زوج أو زنا، ثم أعتقه السيد عتق، ولم يسقط شيء من مال الكتابة.

(١) في الأصل (تبعيتها) ولعل الصواب ما أثْبَتُه.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٢/ ٦١٩، المغني، ٩/ ٤٥٣ - ٤٥٤، الشرح الكبير، ٦/ ٤٢٦.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٤٣٢، الشرح الكبير، ٦/ ٤٠٧، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٦٦٨.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ٢٤٤، المقنع، ٢/ ٥٠٥، الإقناع، ٣/ ١٤٧، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٠.
(٥) انظر: المغني، ٩/ ٤٣٢، الشرح الكبير، ٦/ ٤٠٧، مطالب أولي النهي، ٤/ ٧٣٦.

1 / 710