662

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
ولو شهد أحدهما: أنه تزوجها أمس، والآخر: اليوم، لم يحكم بشهادتهما (١).
قلت: وهذا الفصل بعينه ذكره في كتاب الطلاق (٢)، لكنه ذكر الطلاق عوضًا (٣) عن البيع، وإنما سطرته ليعلم، والله تعالى أعلم.
/ فَصل
٧٥٢ - إذا ادعى: أن فلانًا أتلف عليه ثوبه الفلاني، فشهد له شاهدٌ: أنه أتلفه يوم الخميس، وآخر: أنه أتلفه يوم الجمعة، لم تكمل شهادتهما، ولم يحكم بها، لكن يحلف المشهود له مع أحدهما، ويستحق [قيمته] (٤).
ولو كان مكان كل شاهدٍ شاهدان، بطلت شهادة الجميع، ولم يلزم فلانًا شيءٌ.
[٨٥/ أ]
والفرق: أن الإتلاف لا يمكن تكرره في العين الواحدة، فتعارضت البينتان فتسقطان، ولا يلزمه شيءٌ.
بخلاف الأولى، فإن الواحد ليس بينةً كاملةً فلا تعارض، فيحلف مع من توافق شهادته دعواه، ويستحق قيمته (٥).
فَصل
٧٥٣ - إذا شهد [اثنان] (٦): أنه قذف فلانًا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد.

(١) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٢، المقنع، ٣/ ٦٨٤، الإقناع، ٤/ ٤٣٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٥٥.
(٢) وهو الفصل (٥٠٧).
(٣) في الأصل (عوض) ولعل الصواب ما أثبته؛ لأنه حال.
(٤) زيادة يقتضيها السياق فيما يظهر، وقد دل عليها كلام المصنف في الفرق.
(٥) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٦٠/ أ. (العباسية).
(٦) من فروق السامري، ق، ١٦٠/ ب. (العباسية).

1 / 673